لائحة الجامعات الأهلية


المادة الأولى :

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها :

  • المجلس : مجلس التعليم العالي.
  • الـوزير : وزير التعليم العالي​.
  • الـوزارة: و​زارة التعليم العالي.
  • الجامعة : الجامعة الأهلية المرخص لها بموجب هذه اللائحة.
  • ​مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية :

يتم الترخيص بإنشاء الجامعة بقرار من المجلس بناء على طلب المؤسسة الخيرية أو الشركة وتأييد الوزارة إنشاء الجامعة.

المادة الثالثة :

الجامعة هي مؤسسة تعليمية غير حكومية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

المادة الرابعة :

تهدف الجامعة إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية ( فوق المستوى الثانوي ) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكـة.

المادة الخامسة :

للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، إنشاء جامعة أهلية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للشركاء بيع حصصهم بشرط ألاّ يقل عدد الشركاء في كافة الأحوال عن خمسة.

المادة السادسة :

يشترط للترخيص بإنشاء الجامعة وجود مشروع نظام أساسي لها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وتوافق عليه الوزارة.

المادة السابعة :

تتكون الجامعة من ثلاث كليات على الأقل في مقر واحد عند الإنشاء، ويخضع إنشاء الكليات وفقاً لما تضمنته المادة السادسة من لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1/9/1421هـ.

المادة الثامنة :

تكون برامج الجامعة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتحقق متطلبات التنميـة.

المادة التاسعة :

تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين وغيرهم.

المادة العاشرة :

للجامعة تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والأصول والأعراف العلمية.

المادة الحادية عشرة :

يشترط للقبول في الجامعة الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشـأن.

المادة الثانية عشرة :

السلطات في الجامعة هي :
  1. مجلس الأمناء.
  2. مجلس الجامعة.
  3. مدير الجامعة.

المادة الثالثة عشرة :

يشكل مجلس أمناء الجامعة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد على النحو التالي :

  1. مدير الجامعة .
  2. خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يختارهم الوزير.
  3. ممثل الوزارة.
  4. أثنى عشر عضواً تختارهم المؤسسة الخيرية أو الشركة اثنين منهم على الأقل ( ممن يعملوا أو عملوا أعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين أو من العاملين في الجامعة.

ويجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بقرار من الوزير متى اقتضت الحاجة ذلك ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على ألا يكون مدير الجامعة أحدهما.

المادة الرابعة عشرة :

مع التقيد بما تقضي به هذه اللائحة يتم تحديد صلاحيات مجلس الأمناء في النظام الأساسي للجامعة .

المادة الخامسة عشرة :

يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقة بتعيين مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم، وكذا القرارات المتعلقة لاعتماد نظام الجامعة، والقرارات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية فتكون نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها إليه وفي حالة عدم موافقة الوزير عليها يعاد عرض القرار مرة أخرى, فإن بقي المجلس على رأيه رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي للبت فيه.

المادة السادسة عشرة :

يختار مجلس الأمناء أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس، ويشرف على تدوين محاضر جلساته، وعلى إرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد اجتماعاته بوقت كافِ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء بشأن جدول الأعمال، ويقوم بإعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع وعرضه على رئيس مجلس الأمناء لإقراره وإرفاقه بالدعوة للاجتماع.

المادة السابعة عشرة :

يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس جامعة ) وفقاً للآتي :

  1. مدير الجامعة: رئيساً للمجلس.
  2. وكيل أو وكلاء الجامعة وينوب أقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
  3. عمداء الكليات والعمادات المساندة.
  4. ممثل من أمانة مجلس التعليم العالي.

ويجوز ضم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأكثر إلى مجلس الجامعة بقرار من رئيس مجلس الأمناء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الأمناء.

المادة الثامنة عشرة :

مع التقيد بما تقضي به هذه اللائحة ، يعتبر مجلس الجامعة هو الهيئة المشرفة على شؤونها الإدارية والعلمية والتربوية وشؤون البحث العلمي، وللمجلس أن يتخذ كل الوسائل التي تكفل أداء الجامعة لرسالتها، ويتم تحديد صلاحيات مجلس الجامعة في النظام الأساسي للجامعة.

المادة التاسعة عشرة :

يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها يعاد عرض القرار مرة أخرى فإن بقي المجلس على رأيه عرض الموضوع على مجلس الأمناء.

المادة العشرون :

يكون للجامعة مدير يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من منصبه بقرار رئيس مجلس الأمناء بناء على موافقة مجلس الأمناء, وعند إنشاء الجامعة يتم تكليف مدير للجامعة بقرار من الوزير بناءً على ترشيح المؤسسة الخيرية أو الشركة، ويستمر التكليف إلى أن يرشح مجلس الأمناء مديراً للجامعة.

المادة الواحدة و العشرون :

يُشترط فيمن يعين مديراً للجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بإحدى مؤسسات التعليم العالي، أو شغل منصبا قيادياً في إحدى الجامعات الحكومية، على أن يكون متفرغاً لعمله ومن غير المؤسسين.

المادة الثانية و العشرون :

مدير الجامعة هو المسؤول علمياً وإدارياً ومالياً عن شؤون الجامعة، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وعليه أن يقدم تقريراً نصف سنوي لمجلس الجامعة تمهيداً لرفعه لمجلس الأمناء يبين فيه مسيرة الجامعة والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها، والإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة.

المادة الثالثة و العشرون :

يُعين وكيل أو وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل، على أن يكون متفرغاً لعمله ومن غير المؤسسين.

المادة الرابعة و العشرون :

  • يكون لكل كلية مجلس يتألف من :
    1. العميد رئيساً.
    2. الوكلاء أعضاء.
    3. رؤساء الأقسام أعضاء.
    4. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضوية مجلس الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى من داخل الجامعة أو من خارجها ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

  • يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الجامعة ويتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحية العميد ومجالسها ومجالس الأقسام.
  • مع التقيد بأحكام هذه اللائحة يتم تحديد صلاحيات مجلس الكلية في النظام الأساسي للجامعة.

المادة الخامسة و العشرون :

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلاّ بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه, وإذا اعترض عليها أعادها على مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد, فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي.

المادة السادسة و العشرون :

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ويضع مجلس الأمناء اختصاصات وصلاحيات مجالس الأقسام وطريقة عملها.

المادة السابعة و العشرون :

يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة الثامنة و العشرون :

تخضع الجامعة لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولها على وجه الخصوص مـا يأتي :

  1. اعتماد نظام الجامعة وخططها الدراسية وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات التي تمنحها.
  2. إصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم أكاديمياً لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية.
  3. التأكد من سير برامج الجامعة ومناهجها وفق الأهداف والأغراض المحددة لها بما يتفق والسياسة التعليمية للمملكة.
  4. المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية.

المادة التاسعة و العشرون :

تتكون إيرادات الجامعة من :

  1. ما تخصصه المؤسسة الخيرية أو الشركة.
  2. الرسوم الدراسية.
  3. إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
  4. ريع الأملاك وما ينتج عن التصرف فيها.
  5. المنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات والشركات.
  6. الإعانات والهبات والأوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها.

المادة الثلاثون :

تقدم المؤسسة الخيرية أو الشركة جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية المترتبة على قيام الجامعة وتشغيلها، بما يحفظ المستوى الأكاديمي لها وفقاً للقواعد التي تضعها الوزارة.

المادة الواحدة و الثلاثون :

يكون للجامعة ميزانية مستقلة، وتمسك الجامعة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة الثانية و الثلاثون :

لايجوز للجامعة أن تغير ما تضمنته الأنظمة والإجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في ضوئها شهادة الترخيص إلاّ بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة و الثلاثون :

في حالة تعثر نشاط الجامعة أو مخالفتها لقرار إنشائها أو الأحكام المنظمة لها يكون لمجلس التعليم العالي الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لمعالجة ذلك.

المادة الرابعة و الثلاثون :

تطبق الجامعة لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والصادرة من المجلس.

المادة الخامسة و الثلاثون :

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ويجوز التدريس بلغة أخرى بقرار من الوزير.

المادة السادسة و الثلاثون :

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.

المادة السابعة و الثلاثون :

لمجلس التعليم العالي ​حق تعديل وتفسير هذه اللائحة.

المادة الثامنة و الثلاثون :

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


 

 
​​